هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون رعاية المعوقين في الاردن))))

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
abdelrrahim
مشرف المنتديات العامة+الأثاث+التغدية+ألعاب الpc+الدراسة والمناهج
abdelrrahim


عدد الرسائل : 185
تاريخ التسجيل : 21/05/2007

قانون رعاية المعوقين في الاردن)))) Empty
مُساهمةموضوع: قانون رعاية المعوقين في الاردن))))   قانون رعاية المعوقين في الاردن)))) Icon_minitimeالثلاثاء مايو 29, 2007 12:27 pm

المادة 1 - يسمى هذا القانون ( قانون رعاية المعوقين لسنة 1993 ) ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .



المادة 2 - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك :



الوزارة : وزارة التنمية الاجتماعية



الوزير : وزير التنمية الاجتماعية



المعوق : كل شخص مصاب بقصور كلي أو جزئي بشكل مستقر في أي من حواسه أو قدراته الجسمية أو النفسية أو العقلية إلى المدى الذي يحد من إمكانية التعلم أو التأهيل أو العمل بحيث لا يستطيع تلبية متطلبات حياته العادية في ظروف أمثاله من غير المعوقين.



المجلس : المجلس الوطني لرعاية المعوقين المؤلف وفقا لأحكام هذا القانون



التربية الخاصة : الخدمات التربوية والتعليمية التي تقدم للمعوقين بهدف تلبية حاجاتهم وتنمية قدراتهم



ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع 0



التأهيل : الخدمات والأنشطة التي تمكن المعوق من ممارسة حياته بشكل افضل على المستويات



الجسدية والاجتماعية والذهنية والنفسية والمهنية 0






المادة 3 - تنبثق فلسفة الملكة الأردنية الهاشمية تجاه المواطنين المعوقين من القيم العربية الإسلامية والدستور الأردني ، والميثاق الوطني وقوانين التربية والتعليم و التعليم العالي ، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والإعلان الدولي للمعوقين وتؤكد على المبادئ التالية : -



أ - حق المعوقين في الاندماج في الحياة العامة للمجتمع .



ب - حق المعوقين في التربية والتعليم العالي كل حسب قدراته .



ج - حق المعوقين في العمل الذي يتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم وحقهم في الرياضة والترويح .



د - حق المعوقين في الوقاية الصحية والعلاج الطبي .



هـ - حق المعوقين في بيئة مناسبة توفر لهم حرية الحركة والتنقل بأمن وسلامة .



و - حق المعوقين في الحصول على الأدوات والأجهزة والمواد التي تساعدهم على التعلم والتدرب والحركة والتنقل .



ز - حق ذوي الإعاقات المتعددة والحادة في التعليم والتدريب والتأهيل .



ح - حق ذوي المعوقين المحتاجين في الإغاثة والخدمات المساندة .



ط - حق المعوقين في المشاركة في صنع القرارات المتعلقة بهم .



المادة 4 - تعمل الوزارة بالتعاون مع الوزارات والدوائر الحكومية وجميع الجهات ذات العلاقة برعاية وتعليم المعوقين على قيام هذه الجهات بتقديم خدماتها وبرامجها لرعاية المعوقين بما في ذلك ما يلي :



أ - 1 - توفر الوزارة التشخيص الاجتماعي اللازم لتحديد الإعاقة وبيان درجتها .



2 - توفر الوزارة لذوي الإعاقات المتعددة والشديدة الخدمات الخاصة بالمعوقين في مجال الرعاية والعناية والإغاثة والتدريب والخدمات الأسرية والتثقيفية .



3 - تشرف الوزارة على جميع المؤسسات والمراكز التي تعنى بتأهيل المعوقين ورعايتهم أغاثتهم في القطاعين العام والخاص وترخص من قبلها



ب - 1 - توفر وزارة التربية والتعليم التشخيص التربوي اللازم لتحديد طبيعة الإعاقة وبيان درجتها .



2 - توفر وزارة التربية والتعليم التعليم الأساسي والثانوي بأنواعه للمعوقين حسب قدراتهم بما في ذلك توفير أنماط التربية لتشمل برامج التربية الخاصة .



3 - تعتبر كل مؤسسة تعليمية تعنى بتربية المعوقين وتعليمهم في القطاعين العام والخاص مدرسة تشرف عليها وزارة التربية والتعليم وترخص من قبلها .



ج - 1 - تعمل وزارة التعليم العالي على قيام مؤسسات التعليم العالي الرسمية والأهلية بتوفير الفرص للمعوقين لممارسة حقهم في هذا التعليم حسب قدراته وإمكانياته .



2 - تعمل وزارة التعليم العالي على إعداد كوادر فنية مؤهلة للعمل مع مختلف فئات المعوقين .



د - توفر وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية كلاً في مجال اختصاصها ما يلي :



1 - الخدمات الوقائية والعلاجية والصحية والنفسية الخاصة بالمعوقين .



2 - خدمات التشخيص والتصنيف اللازمة لتحديد إعاقة المعوق بالتعاون مع الوزارة .



3 - صرف بطاقات تأمين صحي مجانا للمعوقين ومن يعيلون من غير المقتدرين وغير المشمولين بأي نظام تأمين صحي آخر وفق أنظمة تصدر لهذه الغاية .



هـ - تقوم وزارة الأعلام من خلال أجهزتها المختلفة بالاهتمام بالمعوقين وإبراز أهمية دمجهم في المجتمع .



و - 1 _ توفر وزارة العمل ومؤسسة التدريب المهني البرامج والخطط وإجراءات التقييم الكفيلة بتحقيق التدريب المهني المناسب للمعوقين وتطوير قدراتهم وإيجاد فرص العمل الملائمة ودعم مشاريع المشاغل المحمية .



2 - تستخدم مؤسسات القطاع العام والخاص والشركات التي لا يقل عدد العاملين فيها عن 25 ولا يزيد على 50 عاملا واحدا من المعوقين فإذا زاد عدد العاملين في أي منها على 50 عاملا تخصص ما لا تقل نسبته عن 2% من عدد العاملين للمعوقين على أن لا يتعارض نوع الإعاقة مع طبيعة عمل المؤسسة .



ز - تعمل وزارة الشباب على توفير فرص الرياضة والترويح من ملاعب وقاعات وأدوات للشباب المعوقين بما يلبي حاجاتهم ويطور قدراتهم.


المادة 1 - يسمى هذا القانون ( قانون رعاية المعوقين لسنة 1993 ) ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .



المادة 2 - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك :



الوزارة : وزارة التنمية الاجتماعية



الوزير : وزير التنمية الاجتماعية



المعوق : كل شخص مصاب بقصور كلي أو جزئي بشكل مستقر في أي من حواسه أو قدراته الجسمية أو النفسية أو العقلية إلى المدى الذي يحد من إمكانية التعلم أو التأهيل أو العمل بحيث لا يستطيع تلبية متطلبات حياته العادية في ظروف أمثاله من غير المعوقين.



المجلس : المجلس الوطني لرعاية المعوقين المؤلف وفقا لأحكام هذا القانون



التربية الخاصة : الخدمات التربوية والتعليمية التي تقدم للمعوقين بهدف تلبية حاجاتهم وتنمية قدراتهم



ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع 0



التأهيل : الخدمات والأنشطة التي تمكن المعوق من ممارسة حياته بشكل افضل على المستويات



الجسدية والاجتماعية والذهنية والنفسية والمهنية 0






المادة 3 - تنبثق فلسفة الملكة الأردنية الهاشمية تجاه المواطنين المعوقين من القيم العربية الإسلامية والدستور الأردني ، والميثاق الوطني وقوانين التربية والتعليم و التعليم العالي ، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والإعلان الدولي للمعوقين وتؤكد على المبادئ التالية : -



أ - حق المعوقين في الاندماج في الحياة العامة للمجتمع .



ب - حق المعوقين في التربية والتعليم العالي كل حسب قدراته .



ج - حق المعوقين في العمل الذي يتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم وحقهم في الرياضة والترويح .



د - حق المعوقين في الوقاية الصحية والعلاج الطبي .



هـ - حق المعوقين في بيئة مناسبة توفر لهم حرية الحركة والتنقل بأمن وسلامة .



و - حق المعوقين في الحصول على الأدوات والأجهزة والمواد التي تساعدهم على التعلم والتدرب والحركة والتنقل .



ز - حق ذوي الإعاقات المتعددة والحادة في التعليم والتدريب والتأهيل .



ح - حق ذوي المعوقين المحتاجين في الإغاثة والخدمات المساندة .



ط - حق المعوقين في المشاركة في صنع القرارات المتعلقة بهم .



المادة 4 - تعمل الوزارة بالتعاون مع الوزارات والدوائر الحكومية وجميع الجهات ذات العلاقة برعاية وتعليم المعوقين على قيام هذه الجهات بتقديم خدماتها وبرامجها لرعاية المعوقين بما في ذلك ما يلي :



أ - 1 - توفر الوزارة التشخيص الاجتماعي اللازم لتحديد الإعاقة وبيان درجتها .



2 - توفر الوزارة لذوي الإعاقات المتعددة والشديدة الخدمات الخاصة بالمعوقين في مجال الرعاية والعناية والإغاثة والتدريب والخدمات الأسرية والتثقيفية .



3 - تشرف الوزارة على جميع المؤسسات والمراكز التي تعنى بتأهيل المعوقين ورعايتهم أغاثتهم في القطاعين العام والخاص وترخص من قبلها



ب - 1 - توفر وزارة التربية والتعليم التشخيص التربوي اللازم لتحديد طبيعة الإعاقة وبيان درجتها .



2 - توفر وزارة التربية والتعليم التعليم الأساسي والثانوي بأنواعه للمعوقين حسب قدراتهم بما في ذلك توفير أنماط التربية لتشمل برامج التربية الخاصة .



3 - تعتبر كل مؤسسة تعليمية تعنى بتربية المعوقين وتعليمهم في القطاعين العام والخاص مدرسة تشرف عليها وزارة التربية والتعليم وترخص من قبلها .



ج - 1 - تعمل وزارة التعليم العالي على قيام مؤسسات التعليم العالي الرسمية والأهلية بتوفير الفرص للمعوقين لممارسة حقهم في هذا التعليم حسب قدراته وإمكانياته .



2 - تعمل وزارة التعليم العالي على إعداد كوادر فنية مؤهلة للعمل مع مختلف فئات المعوقين .



د - توفر وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية كلاً في مجال اختصاصها ما يلي :



1 - الخدمات الوقائية والعلاجية والصحية والنفسية الخاصة بالمعوقين .



2 - خدمات التشخيص والتصنيف اللازمة لتحديد إعاقة المعوق بالتعاون مع الوزارة .



3 - صرف بطاقات تأمين صحي مجانا للمعوقين ومن يعيلون من غير المقتدرين وغير المشمولين بأي نظام تأمين صحي آخر وفق أنظمة تصدر لهذه الغاية .



هـ - تقوم وزارة الأعلام من خلال أجهزتها المختلفة بالاهتمام بالمعوقين وإبراز أهمية دمجهم في المجتمع .



و - 1 _ توفر وزارة العمل ومؤسسة التدريب المهني البرامج والخطط وإجراءات التقييم الكفيلة بتحقيق التدريب المهني المناسب للمعوقين وتطوير قدراتهم وإيجاد فرص العمل الملائمة ودعم مشاريع المشاغل المحمية .



2 - تستخدم مؤسسات القطاع العام والخاص والشركات التي لا يقل عدد العاملين فيها عن 25 ولا يزيد على 50 عاملا واحدا من المعوقين فإذا زاد عدد العاملين في أي منها على 50 عاملا تخصص ما لا تقل نسبته عن 2% من عدد العاملين للمعوقين على أن لا يتعارض نوع الإعاقة مع طبيعة عمل المؤسسة .



ز - تعمل وزارة الشباب على توفير فرص الرياضة والترويح من ملاعب وقاعات وأدوات للشباب المعوقين بما يلبي حاجاتهم ويطور قدراتهم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون رعاية المعوقين في الاردن))))
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: قسم المنتديات العامة :: الأمل لذوي الإحتياجات الخاصة-
انتقل الى: